إِجْمَاع
في اللغة: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر ديني؛ والعزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
الإجماع المركب
عدلعبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين.
مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معاً، لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء، وعند الشافعي: المس، فلو قدر عدم كون القيء ناقضاً، فنحن لا نقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع، ولو قدر عدم كون المس ناقضاً، فالشافعي لا يقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع أيضاً.